الحر العاملي

381

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حتى عد عشر أسابيع ، فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل . ( 18012 ) 8 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن النخعي ( 1 ) وجميل جميعا عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة ( 2 ) بنى على الشوط أو الشوطين ( 3 ) ، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في ( نوادره ) عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ، إلى قوله : فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف ( 4 ) . ( 18013 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ( 1 ) ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ( 2 ) ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال ( 3 ) : يقضى طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه .

--> 8 - التهذيب 5 : 120 / 394 ، والاستبصار 2 : 224 / 774 . ( 1 ) ليس في الاستبصار . بل فيه ( عن جميل ) فقط . ( 2 ) في التهذيب : فإن كان نافلة . ( 3 ) في المصدر : بنى على الشوط والشوطين . ( 4 ) الفقيه 2 : 247 / 1185 . 9 - الكافي 4 : 414 / 3 . ( 1 ) في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) . . . ( 2 ) في المصدر : ثلاثة أشواط من الفريضة . ( 3 ) في المصدر : كيف يصنع ؟ فقال :